ويكره أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، لأن الوداع المفارقة ولعزم على أن لا يعود.
ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا: صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه.
ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه.
ويكره أن يقال: شوط، ودور، بل يقال: طواف، وطوافان.
ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة شئ من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة، ولفظة شوط وأشواط، والأولى أن تكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل.
مسألة 357: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية، الذي لم يشتد، ولم يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، وأنه يشرب النبيذ.
ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل براءة الذمة.
مسألة 358: مكة أفضل من المدينة. وبه قال الشافعي، وأهل مكة، وأهل العلم أجمع إلا مالكا فإنه قال: المدينة أفضل من مكة. وبه قال أهل المدينة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم رووا أن صلاة في المسجد الحرام بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف صلاة، فدل ذلك على أن مكة أفضل.
وروي عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة التفت إليها فقال " أنت أحب البلاد إلى الله تعالى، وأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت ".
وروى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ".