وروى جابر قال: كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة وهذا في السنن.
وروى مالك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وآله أهدى غنما مقلدة وهذا في الصحيح.
مسألة 339: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء: التلبية، والتقليد، والإشعار، ولا بد في ذلك من النية.
وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وهو قول الجماعة.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد.
وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية، وإنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي، مثل ما قلناه، وخالف في الإشعار.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 340: عندنا أن من ينفذ هديا من أفق الآفاق، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. وروي ذلك عن ابن عباس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 341: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين وبعضهم