وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، وهي قائمة على ما بقي من قوائمها.
مسألة 344: محل النحر للحاج منى، وللمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزئه.
وبه قال مالك.
وقال الشافعي: السنة ما قلناه، وإن خالف أجزأه.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجزئ بلا خلاف، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، وذمته مرتهنة فلا تبرأ إلا بدليل.
مسألة 345: الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس، والطيب، والوطء، وحلق الشعر، وقتل الصيد وغير ذلك، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك، ولا من دم التمتع، لأن عنده أنه دم جبران وليس بنسك.
وقال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، وجزاء الصيد، والحلق.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وللشافعي في النذر تفصيل، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات.
مسألة 346: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه. وبه قال الشافعي في القديم، ومختصر الحج.
وله قول آخر وهو: أنه يأكل نصفه، ويتصدق بالنصف هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه.
وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل.
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه الاسم.