دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فسمى ثلاثة أجناس، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك، وهو إجماع الفرقة.
مسألة 347: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا. وهو قول أبي العباس.
وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على وجهين:
أحدهما: القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني: قدر المستحب، وهو إما النصف أو الثلث على قولين.
وقال أبو حامد الإسفرايني: القول قول أبي العباس، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة.
دليلنا: أنه متطوع به في الأصل، فلو لم يفعله لما ضمن، فمن أوجب الضمان بعد ذلك فعليه الدلالة، لأن الأصل، براءة الذمة.
مسألة 348: قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا. وهو مذهب قوم من أصحاب الشافعي.
وفي أصحابه من قال وعليه أكثرهم: أن ما وجب بالنذر المطلق المذهب أن يأكل منه.
وقال مالك: يأكل من الكل إلا ما وجب بالنذر، ولم يفصل ما وجب عن إتلاف صيد، وحلق شعر.
وقال أبو حنيفة: لا يأكل من الكل إلا من دم التمتع والقران مثل ما قلناه.
وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله - إلى قوله - فكلوا منها " وهذا عام، فإذا ثبت جواز الأكل، ثبت أنه نسك، لأن أحدا لا يفرق.