مسألة 334: إذا قال: لله علي هدي، أو أن أهدي، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم. وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح قولي الشافعي.
وقال في القديم والإملاء: والنذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل أو كثر.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على إجزائه وما ذكره ليس عليه دليل ولأنا روينا أن الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم.
وأيضا قوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " لا خلاف أنه يتناول النعم دون غيرها.
مسألة 335: الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع، والقران، وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس، والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.
وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه، لا يجوز ذبحه إلا بمنى، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.
وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: إن نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وإن نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل لم يجزئ عنده خلافا لأبي حنيفة، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم، فإن كان تغير لم يجزئ، وإن فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 336: ما يجب عليه من الدماء بالنذر، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف، وإن أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة قبالة