دليلنا: على أنه لا يلزمه فيما عدا الصيد: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق ".
وأما الصيد، فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء يوجبه.
مسألة 353: المستحب للمكي، والمتمتع، ولمن يحرم من دويرة أهله، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى، ولا يقيم بعد إحرامه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما.
دليلنا: عمل الطائفة، وطريقة الاحتياط، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه.
مسألة 354: إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 355: إذا حلب لبن صيد ضمنه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن نقص بالحلب ضمنه، وإلا لم يضمن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 356: قال الشافعي: يكره أن يقال لمن لم يحج: " صرورة " لقوله عليه السلام: " لا صرورة في الإسلام ".