مسألة 332: الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، وهو قول علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ثلاثة أيام أولها يوم النحر، فجعل أول التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات.
وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة وآخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات.
وقال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات.
وقال أبو حنيفة: الذبح جائز في غير المعلومات، وهو باقي التشريق.
وروي عن علي عليه السلام: أربعة أيام أولها يوم عرفة.
وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.
وأيضا اختلاف اسمهما يدل على اختلاف أوقاتهما، لأنهما لو كانا شيئا واحدا، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين، وهذا أصل الحقيقة.
مسألة 333: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام أيام التشريق، وقال:
إنها أيام أكل وشرب.
ويقال: وقال: " إنها أيام أكل وشرب وذكر وذبح ".
ثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا، وعند أبي حنيفة أن الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح.