آجر نفسه من غيره ليخدمه ثم حج أجزأه أيضا.
وإنما يعتبر الزاد والراحلة في وجوب من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة، وأما أهل مكة ومن كان بينه وبين مكة قريب فلا يحتاج إلى ذلك، وليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على المشي لأنه لا مشقة عليه، واعتبار الزاد لا بد فيه على كل حال، وإن كان لا يقدر على المشي لم يلزمه، فإن كان من هذه صورته ذا صناعة وحرفة لا يقطعه الحج عنها ويكون كسبه حاضرا ومسافرا على حد واحد لزمه، وإن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحج.
إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ويخلف لمن يجب عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع.
إذا علم أن له من يطيقه على أداء الحج عنه لا يلزمه فرضه لأنه ليس بمستطيع بنفسه، ولدا كان أو ذا قربة، وقد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه.
المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلا بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره، ويجوز أن يكون ذلك الغير صرورة لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، ويجوز أن يكون غير صرورة، ويحتاج أن يعطيه ما يكفيه لنفقته ذاهبا وجائيا ويخلفه لأهله.
إذا كان به علة يرجى زوالها يستحب له أن يحج رجلا عن نفسه، فإذا فعل و برأ وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن مات من تلك العلة سقط عنه فرض الحج.
والمعضوب الذي خلق نضوا ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحج رجلا عن نفسه، فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحج بنفسه، لأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه.
والمعضوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجة وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه، فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه.