مسألة 349: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة، فعليه إخراج بدله، وإن عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا، ويجوز له بيعه إن شاء أولا، وإن شاء آخرا.
وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: إن عاد الضال أخرجه أيضا.
دليلنا: أن إيجاب يحتاج إلى دليل، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق.
مسألة 350: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار، ولا اليهود، ولا المجوس، ولا النصارى. ووافقنا الشافعي في المجوس، وكره في اليهودي والنصراني وأجازه.
دليلنا: أن ذبيحة أهل الكتاب غير مباحة، ونحن ندل على ذلك في الذبائح، فإذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق.
مسألة 351: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه، وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له إخراج بدله.
دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن البدل يحتاج إلى دليل.
وروى سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، فقال: " لا، أنحرها ".
مسألة 352: إذا جن بعد إحرامه، فقتل صيدا، أو حلق شعرا، أو وطأ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما عداه شئ.
وللشافعي في جميع ذلك قولان.
أحدهما: عليه الضمان. والثاني: لا ضمان عليه.