فمن منع منها في هذه الحالة فعليه الدلالة.
مسألة 330: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة، ولم يجب عليه غيرها.
وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، وسواء تركه حال إسلامه أو حال ردته. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه ما كان فعلها، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل، وما تركه فلا يقضيه، سواء تركه في حال إسلامه أو حال ردته، ويكون ككافر أصلي أسلم يستأنف أحكام المسلمين.
دليلنا: أنه لا خلاف أن حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر، وهذا قد فعلها، فمن حكم بإبطالها وإيجابها ثانيا فعليه الدلالة.
وأما وجوب القضاء فيما فات من العبادات، فطريقة الاحتياط تقتضيه.
وأيضا روى الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله الحج مرة واحدة أو في كل عام؟ فقال: " بل مرة، وما زاد فهو تطوع " وهذا فعل مرة، فلم يجب عليه غيرها.
مسألة 331: إذا أحرم المسلم، ثم ارتد، لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه.
وللشافعي فيه وجهان.
أحدهما: يبطل كالصلاة والصيام. والثاني: لا يبطل.
دليلنا: إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف، ولا دلالة على ذلك.