ومن ليس له زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا لصح منهم الحج غير أنه لا يجزئهم عن حجة الإسلام.
وراعينا البلوغ والحرية وكمال العقل لأن هؤلاء لو تكلفوا الحج وحجوا لا خلاف أنه لا يجزئهم ووجب عليهم إعادة حجة الإسلام.
فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها وأتى بباقي المناسك فإنه يجزئه عن حجة الإسلام.
والزاد والراحلة شرط في الوجوب، والمراعي في ذلك نفقته ذاهبا وجائيا وما يخلفه لكل من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره أو صناعة يلتجئ إليها، فإن كان له ضياع أو عقار أو مسكن يمكنه أن يرجع إليها ويكون قدر كفايتهم لزمه، ولا يلزمه بيع مسكنه الذي يسكنه ولا بيع خادمه الذي يخدمه في الزاد والراحلة، ويلزمه بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار وغير ذلك من الذخائر والأثاث التي له منها بد إذا بقي معه ما يرجع إلى كفايته.
وإن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحج، وإن كان على ملي جاحد أو معترف معسر أو إلى أجل لم يجب عليه الحج لأنه عاجر.
وإن كان عليه دين وله مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالا أو مؤجلا، وإذا لم يكن له مال لا يجب عليه الحج وإن كان قادرا على القرض ولا يجب عليه الاستسلاف، وقد روي جواز الاستدانة في الحج، وذلك محمول على أنه إذا كان له ما يقضي عنه إن حدث به حدث الموت، فأما مع عدم ذلك فلا يلزمه ذلك.
وإن قدر على زاد وراحلة ولا زوجة له لزمه فرض الحج وتقديمه على النكاح، لأنه فرض والنكاح مسنون، سواء خاف العنت أو لم يخف ويلزمه الصبر.
من وجب عليه الحج فحج مع غيره في نفقته أجزأه عن حجة الإسلام، فإن