مسألة 328: شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على الرجال سواء، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والرجوع إلى كفاية، وتخلية الطريق، وإمكان المسير، وهي بعينها شروط الأداء.
وليس من شرط الوجوب، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق، ومصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم.
وقال الشافعي بمثل ما قلناه، وزاد أن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة. وبه قال مالك، والأوزاعي.
وخالف مالك في فصل وقال: لا تجزئ امرأة واحدة.
وقال الشافعي بمثل ما قلناه وزاد: إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء. وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وأما التطوع فقال الشافعي: لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، هذا هو المنصوص عليه ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب.
وأبي أصحابه هذا وقالوا: ليس بشرط في الوجوب، لكنه شرط في الأداء والفرض والنفل عنده سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ولم يذكر محرما، وباقي الشروط مجمع عليها، أكثرها أوردناها في الكتاب المقدم ذكره.
مسألة 329: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة، أي عدة كانت، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الآية، فإنه لم يذكر فيها أن لا تكون معتدة،