وقال في القديم والجديد: له منعها من ذلك.
وقال أصحابه: والأول لا يجئ على مذهبه، وهو قول غريب.
دليلنا: أن الحج على الفور، فإذا ثبت ذلك فليس لأحد منعها من ذلك، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولأن الشافعي إنما أجاز ذلك لقوله إن الحج على التراخي.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله، رواه أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله فإذا خرجن فليخرجن تفلات وهذا عام في سائر المساجد، والمسجد الأعظم منها.
مسألة 326: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه. وللشافعي في جواز إحرامها قولان، وفي المنع منه قولان.
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وإذا لم يصح إحرامها فالمنع من ذلك لا يحتاج إلى دليل، لأنه فرع على ثبوته.
مسألة 327: ليس للأبوين، ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام، أمر بلا خلاف.
وعندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع، فإن بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه.
وقال الشافعي: لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا.
فإن بادر وأحرم كان لهما ولكل واحد منهما المنع على قولين.
دليلنا: أن المنع من ابتداء الإحرام، والمنع بعد الانعقاد يحتاج إلى دليل، ولا دلالة تمنع منه، والأصل براءة الذمة.