أيام الاستظهار إن صادفت الطهر في الأصح، والمبتدئة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز، فإن فقدتاه رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها فأقرانها من بلدها فالروايات، وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه السلام ، وعشرة من شهر وثلاثة من آخر، رواه عنه عبد الله بن بكير، وفي مقطوعة سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة، وفي المعتبر ثلاثة من كل شهر، وفي المبسوط عشرة طهر وعشرة حيض دائما، وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها، والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة، والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة أو السبعة أو الثلاثة والعشرة.
ولو ظنت عددا فهو أولى بالجلوس، هذا إذا نسيت العدد والوقت، والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وإن جاز فعله، ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه، فإن فقد ظنها تخيرت وإن كره الزوج، وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة، فإن تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض، وإن كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزائد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين الطهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والطاهر، والطرف الثاني تتردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة.
والمنقطعة إن أرادت الاحتياط وإلا فلها وضع الزائد حيث شاءت مع اتصاله بالمتيقن، ولو ذكرت الوقت خاصة فإن تعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة، ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها، وكذا إذا ذكرت آخره، وإن علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال، ويجوز الرجوع إلى الستة أو السبعة أو الثلاثة والعشرة، والعادة قد تتقدم وتتأخر، ولو رأتها والطرفين أو أحدهما وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع.