والواجب في الحنوط مسماه، ويستحب أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، وأقله في الفضل أربعة دراهم، وأدون منه درهم، وكافور الغسل غير هذا في الأصح ويسقط مع التعذر ويسحق باليد ويوضع على مساجده السبعة، فإن فضل منه شئ جعل على صدره.
ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر إن خشي حدوث حادث، وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته لاصقة بجلده والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار، ولتكن العمامة على التدوير لا كعمة الأعرابي، ويطرح طرفيها على صدره ثم يطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ثم جانبها الأيمن على جانبها الأيسر، وكذا الحبرة، ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه، وإن خيف بروز شئ منه جاز ضمهما بخيط وشبهه.
ويكره أن يجعل في سمعه أو بصره كافور، وقال ابن بابويه: يستحب، ويكره أن يجعل فيهما قطن إلا أن يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة ولو كان محرما منع منهما.
ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة أو وضوؤها، فإن تعذرا غسل يديه.
مسائل:
كفن الميت من أصل التركة ويقدم على الدين المقدم على الوصية، ولو كان الكفن أو قدره مرهونا فالأقرب تقديم الكفن لأن استيفاء الدين مما يفضل عن الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به.
أما العبد الجاني فالجناية مقدمة، ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن إلا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق تعلق الجناية وهو أقوى، لأن الكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكاة، ولو فقدا فتردد، والمخرج إنما هو قدر