ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر وقميص وإزار، من جنس ما يصلى فيه طاهرة، واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك، نعم لو تعذر بعض اللفائف سقط، ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر، ولو تعذر غيرهما جاز الجلد الذي تصح فيه الصلاة وفيما يمتنع فيه الصلاة من الجلود والأوبار، والنجس الذي لا يمكن تطهيره والحرير نظر، أما المغصوب فلا يجوز مطلقا.
ويستحب التكفين في القطن الأبيض وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين وحبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وليكن طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا، يشد طرفاها على الحقوين ويلف بالمسترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها، ويزاد الرجل عمامة والمرأة قناعا ونمطا.
ويكره التكفين في الحرير الممتزج بما يجوز التكفين فيه، وعمل أكمام للأكفان المبتدأة، والتكفين في السواد.
ويستحب كتابة اسمه وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا خليفته من بعده ثم الحسن والحسين إلى آخر الأئمة عليهم السلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة بتربة الحسين عليه السلام، فإن فقدت فبالطين والماء، فإن فقد فبالأصبع.
ويكره بل الخيوط بالريق وأن يقطع الكفن بالحديد، ويستحب أن يكون خيوط الكفن منه.
ويستحب جريدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب، طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف.
ويستحب فرش الحبرة أولا وينثر عليها ذريرة ثم الإزار وعليه ذريرة ثم القميص، فإذا فرع من تحنيطه بعد الغسل أزره بالإزار، وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم أدرجه فيها.