وجد.
ويجوز لذوي الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل، والخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم إلا مع فقد المماثل، ولا يغسل الخنثى خنثى، وقيل: مع فقد ذي الرحم يجوز تغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين ولا بأس به كما ذكرناه في الذكرى، وقيل: يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة والسند ضعيف، والأقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وإنما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال وإن كان سقطا له أربعة أشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن، وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط إن بقي من محالة شئ.
ولا يغسل الكافر، ويكره تغسيل المخالف، فإن فعل فليغسله تغسيلهم، ولو باشر المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الإجزاء، ولا يغسل الخوارج ولا الغلاة وإن أظهروا الإسلام، والناصبي خارجي، وفي المجسمة بالحقيقة نظر أقربه المنع، أما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع.
والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وإن لم يقتل بحديد أو كان صبيا، ولو مات في غير المعركة غسل، ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة إلا الصدر، ولو كان الشهيد جنبا فالأقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصابهما الدم، ومن أريد قتله أمر بالتغسيل والتكفين قبله.
ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا وستر عورته وليكن بقميصه مستحبا وإلا فخرقة.
ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة فإذا فرع الغسل رفع.
ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة على الأصح، وفي المبسوط ظاهرة الوجوب، وليكن تحت ظل، وتليين أصابعه برفق، وقال ابن أبي عقيل: لا تغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق ثم تغسل يداه ثلاثا ثم يجب