ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان منافقا، ويدعو للمستضعف بدعائه، وللمجهول بالحشر مع وليه، وفي الطفل لأبويه وللمصلي، ثم يكبر الخامسة وينصرف، ويقتصر في المخالف على الأربع.
ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي، وقيام المصلي مستور العورة في الأصح مع القدرة، ويجب تأخير الصلاة عن التكفين والغسل وتقديمهما على الدفن، فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، ولو دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة في قول، والأقرب عدم التحديد، وكذا من فاته الصلاة عليه، ولا يشترط فيها العدد ولا الجماعة وإن استحبا ويكفي الواحد ولو كان امرأة، ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلي لم يعد ولو كان قبله أعيدت، ولا قراءة فيها إجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم إلا لتقية، وجوزه ابن الجنيد.
ولو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء، ولو رفعت الجنازة أتم ولو على القبر، ولو لم يكبر المأموم مع الإمام حتى كبر أجزأ، فإن تعمد أثم وإلا فلا ويتم بعد الفراع، ولو سبق المأموم بتكبيرة فما زاد عمدا أثم ونسيانا لا إثم ويستأنفها مع الإمام، ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه ويكون تكبيرة الإمام من بعد ثانية المأموم.
ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة على كل واحدة ثم على كل طائفة، وإن جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلي الإمام والعبد بعده ثم الخنثى ثم المرأة، ولو كان هناك صبي فإن وجبت الصلاة عليه قدم على المرأة وإلا أخر، ولو كانوا رجالا أو كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط، ولو حضرت جنازة في الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير، فلو حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبي وآله ودعا للمؤمنين، وهكذا يتم ما بقي على الثانية، وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعتا واتسعتا وإلا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة.