وقيل: إنما تجب على البالغ.
ويشترط حضور الميت ولو في القبر، فلا صلاة على الغائب وصلاة النبي عليه السلام على النجاشي دعاء.
ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم.
ويصلى على النفساء لفعل النبي صلى الله عليه وآله كونها معدودة من الشهداء غير مانع، وكذا المبطون والغريب، والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرمه أو ماله وقاطع الطريق، والمقتول حدا أو قودا أو الغال من الغنيمة وقاتل نفسه.
ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة، ومنع المفيد وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك، ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنى وهو ضعيف.
ولو وجد ميت في دار الإسلام صلى عليه.
والأولى بالتقدم الأحق بالإرث، والأب أولى من الابن، والزوج أولى مطلقا، والذكر أولى من الأنثى، والحر مقدم على العبد لعدم إرث العبد وله أن يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير إذنه ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد.
ولا يشترط الإذن في الإمام الأعظم، ولو تعدد الولي فالأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح فالقرعة مع التشاح، وكذا لو تعدد الأئمة، ويستحب تقديم الهاشمي في المشهور إذا جمع الشرائط.
والعراة والنساء لا يبرز إمامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحدا، ولتتأخر النساء وجوبا أو استحبابا، ويستحب انفراد الحيض بصف.
ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى في أولياء الميت الواحد، ولا يجوز للمأذون الاستنابة إلا بإذن الولي.
وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر رابعا