والجريح إن أمكنه غسل ما عدا المجرح وجب، ثم إن أمكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليه، ولو استوعب العذر عضوا تيمم، واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء، أما التيمم في بعض الأعضاء فلا.
ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه وتيمم وصلى فالأقرب الإعادة، وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه.
ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر، نعم يكره على الأقرب.
ولو قلنا بأن فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد أحدهما في أثناء الصلاة بطلت، سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداؤها فيه أو لا على الأقرب.
ولا يسوع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطء الحائض الطاهر قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له مع تعذر الغسل، ولا يقع من الكافر وإن نوى الإسلام به، ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه، ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف، ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزئه، ولو قلنا: بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس.
ولو اجتمعت الأغسال أجزأ تيمم عن الغسل المجزئ، ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الأقوى، ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي، أما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل، فلو استعمله وتعذر الإكمال تيمم، وكذا كل موضع يتعذر إكمال الوضوء أو الغسل وإن لم يجز التبعيض لولاه، ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض وفي جوازه مع توقع الإكمال اختيارا نظر، وكذا في جوازه اختيارا في الوضوء أو الغسل لأنه إبطال للعمل ويحرم في أثناء الصلاة إجماعا، ولا يحرم