وفي مكاتبة الصفار العسكري عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد، والأقرب الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية.
ويحرم نبش القبر إلا في الأرض المغصوبة والمستأجرة مع انقضاء المدة، أو الشهادة على العين أو أخذ مال محترم منه أو لاستدراك غسله أو تكفينه أو توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى المثلة فيحرم.
والنقل بعد الدفن حرام وإن كان إلى أحد المشاهد، وشق الثوب على غير الأب، والأخ، ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين إلا الذمية الحامل من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة.
ولو تعذر الأرض كالميت في البحر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل.
ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج وخيط الموضع، ولو مات دونها قطع وأخرج ولا دية مع تعذر خروجه إلا بذلك.
والمصلوب ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
ويستحب الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل إليها إذا لم يخش فساده وأفضلها الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء، ويستحب جمع الأقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه قبرا جاز، ويستحب اتخاذ مقبرة له ولأقربائه ومع عدمها فالدفن في المسبل أولى من الدفن في الملك ودفن النبي في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة أولى بما سبق إليه فإن تساووا وتعذر الجمع أقرع.
ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر.
ولو دفن في أرض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد، ولو كان بعضهم غائبا أو لم يرض فله قلعه وتركه أفضل، وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من الوارث.
ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في