المرأة لا الرجل، وتغشية قبرها بثوب لا قبره، ويجوز تعدد النازل واتحاده، وحل عقد الكفن من عند الرأس والرجلين والشداد إن كان، وجعل تربة الحسين عليه السلام تحت خده على الأصح، وتلقينه بما سلف والدعاء له بالثبات، وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وهيل التراب بظهر الكف، ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع، ورفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مسطحا ويكره مسنما ومخددا بالخاء المعجمة، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب أو الطين، والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة وقيل: بالعكس، وهو التلقين الثالث، وقيل: يلقن أيضا عند التكفين.
والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثا على الأقرب، وتعزي الرجال والنساء إلا الشواب الأجانب، ويكره تعزية الذمي إلا لقريبه المسلم ويعزى المسلم لقريبه الذمي والدعاء للحي.
ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل، ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر وإظهار، والسخط والنياحة بالباطل، وليتميز المصاب بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك.
ويستحب وضع لبنة وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه، وترك فرش القبر بالساج إلا لضرورة، وترك تجصيصه وتجديده بعد اندراسه، ويجوز طينه ابتداء وترك هيل ذي الرحم وترك النقل إلا إلى المشاهد الشريفة.
ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه، ودفن ميتين في قبر ابتداء، ولا يجوز النبش لدفن آخر إلا لضرورة، والتغوط بين القبور، وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه، ولو بنى المسجد حوله فلا بأس، والمقام عندها والتظليل إلا المشاهد الشريفة.
وحمل ميتين على جنازة بدعة إلا لضرورة، وقال ابن حمزة يكره.