بالتكبير مرتين، ثم بالتهليل مرتين.
والإقامة سبعة عشر فصلا: وهي تخالف الأذان بأن التكبير في أولها مرتان والتهليل في آخرها مرة واحدة، بأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين، والترتيب واجب فيهما، ويستحب في الأذان ترتيل كلمه والوقوف على أواخر فصوله - ويجوز فعله على غير طهارة ومن غير استقبال القبلة - وألا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة كل ذلك بدليل الاجماع المقدم ذكره.
فصل: في أقسام الصلاة:
الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون:
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات: الظهر أربع ركعات إلا في يوم الجمعة فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع، والغداة ركعتان، هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة أو كان سفره أقل من بريدين وهما ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال الميل ثلاثة آلاف ذراع، ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه القصر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعلق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه موجب لقصر الصلاة، وإذا كان كذلك وكان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها وجب القصر على من قصدها ولا يلزم على ذلك ما دونها لأننا إنما عدلنا عن ظاهر الآية فيه للدليل وهو الاجماع، وليس ذلك فيما ذهبوا إليه.
فأما من عدا من ذكرناه من المسافرين فإن فرضه في كل رباعية من الصلوات الخمس ركعتان، فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه لزمته الإعادة على كل حال، وإن كان