وأما المسنون من الصلاة: فنوافل اليوم والليلة ونوافل الجمعة ونوافل شهر رمضان، وصلاة الغدير وصلاة المبعث وصلاة النصف من شعبان وصلاة النبي ص وصلاة أمير المؤمنين ع وصلاة أخيه جعفر رضي الله عنه وصلاة الزهراء ع، وصلاة الإحرام وصلوات الزيارات وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الاستسقاء وصلاة تحية المسجد.
فصل: في كيفية فعل الصلاة:
كيفيتها على ضربين: أحدهما كيفية صلاة الخمس والثاني كيفية ما عداها من باقي الصلوات، وكيفية صلوات الخمس على ضربين: أحدهما كيفية صلاة المختار والثاني كيفية صلاة المضطر وكل واحد منهما على ضربين: مفرد وجامع.
فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين: واجب وندب، فالواجب منها عليه:
القيام واستقبال القبلة والنية بلا خلاف، وتكبيرة الإحرام وهي أن يقول المصلي: الله أكبر، دون ما عدا ذلك من الألفاظ بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ص: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر، ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضيق في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها، وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقول ذلك ثلاث مرات ويقول في الثالثة: والله أكبر، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة يدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب بما روي من طرقهم من قوله ص للذي علمه كيف يصلى: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم