أو لكونها ندبا على الجملة أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل إن عرفه طاعة لله وقربة إليه، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام واستمرار حكمها إلى آخر الصلاة كما قلناه في نية الوضوء سواء.
فصل: في القبلة:
القبلة هي الكعبة فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف، قال الله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفرض المتوجه العلم بجهة القبلة فإن تعذر العلم قام الظن مقامه، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ولا على الحدس مع إمكان الظن فمن فعل ذلك فصلاته باطلة، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به فيجب أن يكون غير مجزئ، ومن توجه مع الظن ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ولم يعد إن كان قد خرج إلا أن يكون استدبر القبلة فإنه يعيد على كل حال، ومن لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
فصل: في أوقات الصلاة:
أما أوقات فرائض اليوم والليلة فلكل واحد منها أول وآخر فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر دخل وقت العصر واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر فيخرج وقت الظهر ويختص هذا المقدار للعصر، فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت عشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة فيخرج وقت المغرب ويختص ذلك المقدار للعشاء الآخرة ويخرج وقتها بمضيه،