إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا فإن فرض السفر إذا كان ركعتين فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به على الوجه الذي تعبد به فلزمته الإعادة، وليس لأحد أن يقول هذا مخالف لظاهر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن رفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب، لأن هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في عدد الركعات وإنما تفيد التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره لأنه تعالى علق القصر فيها بالخوف، ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات وإنما هو شرط فيما ذكرناه من التقصير في الأفعال.
وينضاف إلى فرائض اليوم والليلة من مفروض الصلاة ست صلوات: صلاة العيدين إذا تكاملت شرائط وجوبها. وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلزلة والرياح السود، وركعتا الطواف وصلاة النذر - كل ذلك بدليل إجماع الطائفة -، وصلاة القضاء للفائت وصلاة الجنائز بلا خلاف، ويعارض المخالف في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله ص: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ويدل أيضا على وجوب صلاة الطواف قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأمره تعالى على الوجوب ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه، و يدل أيضا على وجوب صلاة النذر قوله تعالى: أوفوا بالعقود. ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله فوجب الوفاء به ويعارض المخالف بما روي عنه ص: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
وتعلق المخالف في نفي وجوب هذه الصلوات بما روي من قوله ص للأعرابي: لا إلا أن تتطوع، حين سأله وقد أخبره أن عليه في اليوم والليلة خمس صلوات فقال: هل على غيرهن؟
الجواب عنه أنه خبر واحد، وقد بينا أنه لم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات ثم هو معارض بما قدمناه، ثم إنا نقول بموجبه لأنا ننفي وجوب صلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس لأن ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة تفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة على أن الظاهر لو تناول ذلك لأخرجنا هذه الصلوات بالدليل كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز.