قلنا: هذا التحديد لا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما جعل لتفعل فيه النوافل والتسبيح والدعاء، ذلك هو الأفضل فكان ذلك المقدار حدا للفضل لا للجواز.
وأما النوافل في اليوم والليلة فبيانها أن وقت نوافل الظهر من زوال الشمس إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظل كل شئ مثله مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات، ووقت نوافل الجمعة قبل الزوال، ووقت نوافل العصر من حين الفراع من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير كل شئ مثليه مقدار ما تصلي فيه أربعة ركعات إلا في يوم الجمعة فإنها تقدم قبل الزوال كما قلناه في نوافل الظهر، ووقت نوافل المغرب من حين الفراع منها إلى أن يزول الشفق من ناحية المغرب، ووقت الوتيرة حين الفراع من فريضة العشاء الآخرة، ووقت صلاة الليل من حين انتصافه إلى قبيل طلوع الفجر، ووقت ركعتي الفجر من حين الفراع من صلاة الليل إلى ابتداء طلوع الحمرة من ناحية المشرق.
وأما أوقات ما عدا فرائض اليوم والليلة ونوافلهما من الفرائض والنوافل فيأتي ذكرها مندرجا في ضمن فصولها إن شاء الله تعالى.
ويكره الابتداء بالنافلة من غير سبب حين طلوع الشمس وحين قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة خاصة وبعد فريضة العصر وقبل غروب الشمس وبعد فريضة الغداة كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل:
اعلم أن مما تقدم من الصلوات الخمس وإن لم يكن من شروط صحتها الأذان والإقامة فهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ومسنونان فيما عدا ما ذكرناه، ويتأكد استحبابهما في ذلك فيما يجهر فيه بالقراءة، والإقامة أشد تأكيدا من الأذان. ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمعن أصواتهن الرجال.
والأذان ثمانية عشر فصلا: يبتدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ثم بالشهادة لله بالوحدانية مرتين ثم بالشهادة لمحمد ص بالرسالة مرتين ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، ثم يقول: حي على الفلاح مرتين، ثم يقول: حي على خير العمل مرتين، ثم