ويعارض المخالف بما روته عائشة من أنه ص كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل بها إلى شقه الأيمن قليلا وبما رواه سهل بن سعد الساعدي من أنه سمع رسول الله ص يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها ذكر هذين الخبرين الدارقطني.
ويجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول: آمين آخر الحمد بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة، ولأن ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة من القراءة والركوع والسجود والتسبيح والدعاء، وما كان كذلك لم يجز فعله وما يعول المخالف عليه في كون ذلك مشروعا لا يصح أن يكون دليلا في الشرع، وقولهم: لفظة آمين وإن لم يكن دعاء ولا تسبيحا ولا من جملة القرآن فهي تأمين على دعاء تقدم عليها وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لا يصح الاعتماد عليه لأن اللفظ إنما يكون دعاء بالقصد إلى ذلك والقارئ إنما يقصد التلاوة دون الدعاء ولو قصد الدعاء دون التلاوة لم يكن قارئا للقرآن ولم تصح صلاته، وهو وإن جاز أن يقصد التلاوة والدعاء معا جائز منه ألا يقصد الدعاء، وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول آمين، والمخالف يقول: إنها مسنونة لكل مصل من غير أن يعتبر قصده للدعاء، وإذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ثبت أنه لا يجوز لمن قصده لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين، ويجب عليه ألا يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة المشروعة وقد دخل في ذلك القهقهة والبكاء من غير خشية الله، والكلام بما ليس من جنس أذكارها سواء كان لمصلحة تتعلق بالصلاة كإعلام الإمام بسهوه أو يتعلق بغيرها كتحذيره الضرر لغيره، وقد دخل في ذلك التأفف بحرفين بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهما وقد دخل في ذلك ترك الالتفات إلى دبر القبلة، ويجب عليه أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي سواء اشتركا في الصلاة أو اختلفا فيها بدليل الاجماع المتقدم ذكره وطريقة الاحتياط.
أما الندب والتوجه فهو أن يكبر بعد الإقامة ثلاث تكبيرات يرفع مع كل واحدة منها يديه ويقول بعدهن: