وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهة الأسود ويكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة وكان علمه بها قد تقدم لحال الصلاة أعادها على كل حال وإن لم يكن تقدم أعادها إن كان الوقت باقيا، ولم يعدها بعد خروجه للإجماع المذكور.
فصل: في مكان الصلاة:
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم المملوك، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وما قدمناه من الدلالة على أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح يدل أيضا على أن الصلاة في المكان المغصوب لا يصح وقول المخالف: إن الصلاة ينقسم إلى فعل وذكر، والذكر لا يتناول المكان المقصود فلا يمتنع أن يكون مجزئه من حيث وقع ذكرها طاعة غير صحيح، لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إلى الأمرين ويكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه، وقولهم: كون الصلاة في الدار المغصوبة معصية لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي معه تتكامل الشروط الشرعية دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار غير صحيح أيضا، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة بشروطها الشرعية وذلك غير مسلم لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح فعلها في الدار المغصوبة.
وتكره الصلاة في معاطن الأنعام والحمامات وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال وبين القبور، وتكره على البسط المصورة والأرض السبخة وعلى جواد الطرق وقرى النمل وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة، كل ذلك بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
فصل: في النية:
أما نية الصلاة فواجبة بلا خلاف، وكيفيتها: أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها