ويقضي ما فاته من أولها بما روي من طرقهم من قوله ص: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وحقيقة الإتمام في إكمال ما تلبس به والقول بأن ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر.
فصل:
وأما الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف إلا أن وجوبه يقف على شروط وهي: الذكورة والحرية والبلوع وكمال العقل وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة، وتخلية السرب وحضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه وحضور ستة نفر معه والتمكن من الخطبتين وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه فإن حضرها وكان مكلفا لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره.
ولا يجوز انعقاد الجمعة في موضعين بينهما من المسافة دون ثلاثة أميال، و يجوز انعقادها بحضور أربعة نفر مع الإمام، وينعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين إلا النساء بدليل الاجماع المشار إليه.
ويستحب الغسل في يوم الجمعة كما قدمناه، وقص الشارب والأظفار والتجمل باللباس ومس شئ من الطيب، ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد ليقتدي به الناس فإذا زالت الشمس وأذن المؤذنون صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن. وينبغي للمأمومين الإنصات إلى الخطبة وترك الكلام بما لا يجوز مثله في الصلاة، فإذا فرع من الخطبة أقيمت الصلاة ونزل فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، ويستحب أن يصلى بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان، ولا يجوز السفر إذا زالت الشمس وتكاملت شروط وجوب الجمعة حتى يصلى، ويكره السفر من