الصلاة فصل: في ستر العورة:
يحتاج هذا الفصل إلى العلم بأمرين: أحدهما العورة، والثاني ما به تستر. والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن، والعورة المستحب سترها من الرجال ما عدا القبل والدبر مما بين السرة إلى الركبة، ومن النساء رؤوس المماليك. وأما ما به تستر فيحتاج في صحة الصلاة فيه إلى شروط ثلاثة:
أولها: أن يكون مملوكا أو جاريا مجرى المملوك، وثانيها: أن يكون طاهرا، وثالثها: أن يكون مما تنبته الأرض كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا صح الاستتار به، أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى.
ولا يجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة - وإن دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه - وإن كان فيها ما يقع عليه الذكاة - وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به، واللباس النجس والمغصوب، يدل على جميع ذلك الاجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض. وقد عفي عن النجاسة تكون فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالقلنسوة والتكة والجورب والخف والتنزه عن ذلك أفضل.