وبحمده في الركوع، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجوز فيها سبحان الله ويدل على وجوبه في الجملة الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وأيضا فكل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح تدل على ذلك لأن عموم الظاهر يقتضي دخول إحدى الركوع والسجود فيه، ومن أخرج ذلك منه احتاج إلى دليل ويدل على استحباب اللفظ الذي ذكرناه الاجماع المشار إليه، ويعارض المخالف بما رووه من قوله ص:
لما نزل: فسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها في ركوعكم، وقوله لما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، اجعلوها في سجودكم والأمر يحمل على الاستحباب بدليل.
ويجب أن يكون السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، للإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، ويعارض المخالف بما رووه من قوله ص: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة، وقد قال ص: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويجب الجلوس للتشهدين - والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله - بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ويعارض المخالف بقوله ص: كما رأيتموني أصلي ولا خلاف أنه كان يفعل ذلك في الصلاة، ويختص الصلاة على النبي ص قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب إلا ما أخرجه دليل قاطع وقد بين ص كيفية الصلاة عليه حين سئل عن ذلك فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، فثبت ما قلناه. ويجب السلام، على خلاف بين أصحابنا في ذلك ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة وإذا ثبت ذلك لم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام من الأفعال المنافية لها كالحدث وغيره على ما يقول أبو حنيفة ثبت وجوب السلام، ويعارض المخالف من غير أصحابنا بقوله ص: صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله: مفتاح الصلاة الطهر وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها، ويسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليمين وكذلك الإمام والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا بدليل الاجماع الماضي ذكره،