له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له لأنه لم يخرجه عن ملكه بالوقفية، فإن وقفه باللفظ والنية فلا يجوز له شئ من ذلك.
وإذا بنى خارج داره في ملكه مسجدا فإن وقفه (باللفظ والنية) ونوى القربة وصلى فيه الناس ودخلوه زال ملكه عنه، وإن لم ينو ذلك فملكه باق بحاله.
ويكره سائر الصناعات في المساجد، ويكره كشف العورة فيها ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة. وصلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في البيت وصلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد.
ولا يصح الصلاة إلا خلف معتقد الحق بأسره عدل في ديانته، وحد العدل هو الذي لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا ومعه من القرآن ما يصح الصلاة به، فإن ضم إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان:
العدالة والقراءة فحسب، فأما الفقه والهجرة والسن وصباحة الوجه فعلى جهة الأفضل والأولى والأحق بها ممن لا يكون على صفاته، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفساق وإن كانوا معتقدين للحق ولا خلف أصحاب البدع والمعتقدين خلاف الحق.
ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنى. ويكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج الأصحاء فيما عدا الجمعة والعيدين فأما في الجمعة والعيدين فإن ذلك لا يجوز.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز أن يؤموا الأصحاء على طريق الحظر، والأظهر ما قلناه ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب، ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر، ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة ولا المقيد بالمطلقين ولا الجالس بالقيام، ويكره إمامة المتيمم بالمتوضئين، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن لا يجوز ذلك.
ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف، وإن شاء قام فصلى معه فرضا آخر إن كان عليه، وإن دخل المقيم في صلاة المسافر يستحب أن لا ينتقل من مصلاه بعد سلامه حتى يتم المقيم صلاته.