ويصلى في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة على ما فيها مائة ركعة فيكون تمام ألف ركعة.
وقال فريق منهم: يصلى إلى تسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة ثماني ركعات بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل الوتيرة ويختم الصلاة بالوتيرة، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين أيضا مثل ذلك، وفي ليلة ثلاث وعشرين أيضا مثل ذلك، ويصلى في ثماني ليال من العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة يصلى بعد المغرب ثماني ركعات واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة، وتصلي في كل يوم جمعة من شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين وركعتين صلاة فاطمة ع وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب رحمة الله عليه ويصلى في آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة صلاة فاطمة ع فهذه تمام الألف.
والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد وفي مسائل الخلاف أفتى به وعمل عليه واستدل على صحته وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية ما التفت إليها، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الإشراف.
قال محمد بن إدريس: وهو الذي أفتى به ويقوى عندي لأن الأخبار به أكثر وأعدل رواة ويعضده أن الله تعالى لا يكلف تكليف ما لا يطاق لا في فرض ولا في نافلة، وقد جعل لهذه النافلة وقتا والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة ولا تفضل العبادة عليه أو يكون كالقالب لها وهو الصيام هذا الذي يقتضيه أصول الفقه.
وفي أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يمكن الإتيان بهذه النافلة إذا كانت ليلة آخر سبت في الشهر لأن الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة ع وعن الأكل والشرب والإفطار وقضاء حاجة لا بد منها وغير ذلك ومن كابر وقال أنا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب، فإن سلم له ذلك فصلاة على غير تؤدة ولا يكون تاليا للقرآن كما أنزل ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال، وقد روي في الحديث: لا يمل الله حتى تملوا.