على ما أورده شيخنا في نهايته وهو من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا كما أورد أمثاله إيرادا لا اعتقادا، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية لأنها مخالفة لأصول المذهب لأن الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا إلا ما خرج بالدليل والإجماع سواء كانت نافلة أو فريضة إلا الوتيرة، فإن قيل: يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار، قلنا: ذلك الاجماع منعقد عليه وهو الذي يصححه فلا نقيس غيره عليه لأن القياس عندنا باطل فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع فليلحظ ذلك.
إلا أنه يستحب له والحال ما وصفناه أن يصلى لكل ركعة ركعتين.
ومن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه ولحقه عطش وبين يديه ماء جاز له أن يتقدم خطي فيشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبار. ولا يجوز شرب الماء للمصلي في صلاته في سائر النوافل ما عدا هذه المسألة، ولا يجوز، ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف: يجوز عندنا شرب الماء في النافلة، وأطلق ذلك، وإطلاقه غير واضح لأن القياس عندنا باطل لأنه ما ورد إلا في عين هذه المسألة فلا يجوز تعديها إلى غيرها، هذا إذا كان على الرواية إجماع منعقد.
فأما نوافل شهر رمضان فإنه يستحب أن يزاد فيه على المعتاد في غيره من الشهور زيادة ألف ركعة.
بغير خلاف بين أصحابنا إلا من عرف اسمه ونسبه وهو أبو جعفر محمد بن بابويه وخلافه لا يعتد به لأن الاجماع تقدمه وتأخر عنه وإنما اختلف أصحابنا في ترتيب الألف، فذهب فريق منهم إلى أنه يصلى من أول ليلة إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ثماني بعد الفراع من فريضة المغرب ونافلتها كل ركعتين بتشهد وتسليم بعدها واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل الوتيرة ويختم صلاته بالوتيرة ويزيد في ليلة تسع عشرة مائة ركعة بعد الفراع من جميع صلواته ويختم صلاته بالوتيرة ما لم تتجاوز نصف الليل، فإن لم يفرع إلا بعد نصف الليل صلى الوتيرة قبل نصف الليل لئلا تصير قضاء بخروج وقتها، ويصلى في العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة ثماني بعد المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة