ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته، فإن أم أمي أميين مثله جاز ذلك له.
ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها. ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن.
ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه، ويجوز للرجال أن يؤموا النساء ويكون مقامها وراءه فإنه من آداب سنن الموقف على ما بيناه، ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل.
وذهب بعض أصحابنا وهو السيد المرتضى إلى أنه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل، والأول أظهر في المذهب.
ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم، والسلطان المحق أحق بالإمامة من كل أحد في كل موضع إذا حضر يريد بذلك رئيس الكل، ثم صاحب المنزل في منزله و صاحب المسجد في مسجده، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم القوم أقرأهم فإن تساووا فأكبرهم سنا في الاسلام، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها، وقد يجوز لأهل الطبقة التالية بغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان فإنه لا يجوز لأحد التقدم عليه على وجه من الوجوه.
ومن ظهر له أنه اقتدى بإمام كافر أو فاسق لا إعادة عليه سواء كان الوقت باقيا أو خارجا على الصحيح من الأقوال والأظهر من المذهب.
وذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة ولا دليل على ذلك لأن الإعادة فرض ثان والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب والإجماع حاصل منعقد على خلافه.
وأفضل الصفوف أوائلها وأفضل أوائلها ما دنا من الإمام وحاذاه، وأفضل الصفوف في صلاة الجنازة أواخرها، وينبغي أن يقرب من موقف الإمام من هو إذا اضطر الإمام إلى الخروج من الصلاة استخلفه وكان أولاهم بمقامه، وإذا اجتمع رجال وخصيان وخناثى ونساء وصبيان كان الرجال مما يلي الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء،