مقطوع بها، ولا إجماع، وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أ يصلى فيه؟ قال: لا بأس، وقد قلنا: إن الشئ إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقراءتها.
ولا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك والاختيار على ما ذكرناه سواء كان الغاصب أو غيره مع علمه، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع تقدم العلم بذلك فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب ثم نسي ذلك وسها العالم بهما وقت صلاته فلا إعادة عليه.
وحمله على النجاسة في الثوب وتقدم العلم بها قياس محض، ونحن لا نقول به لأن الرسول ع قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولعمري إن المراد بذلك أحكام النسيان فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام، ولولا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدم علمه بالنجاسة ونسيها لما أوجبنا الإعادة عليه، وليس معنا فيما نحن فيه ذلك الاجماع ولا يلتفت إلى ما يوجد - إن وجد - في بعض المصنفات لرجل من أصحابنا معروف فليلحظ ذلك فالعامل بذلك مقلد لما يجده في بعض المختصرات.
ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة فليقم قائما عليها ويصلى.
وقد روي: فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور ليومئ إيماء ويكره أن يصلى وفي قبلته مصحف مفتوح. وإذا خاف الانسان الحر الشديد من السجود على الأرض أو على الحصى ولم يكن معه ما يسجد عليه لا بأس أن يسجد على كمه، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه، وإذا حصل في موضع فيه ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه ولا يقدر على الأرض لم يكن بالسجود عليه بأس بعد أن يصلبه بيده.
ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر فإن صلى كذلك متعمدا جازت صلاته ولا يجب عليه الإعادة وقد روي أنه يجب عليه إعادة الصلاة.
قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، وأصول المذهب تقتضي أن لا إعادة عليه لأن