الفرق فإنه ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب العين وهو رب ذلك وجهبذه.
ومعاطن الإبل، وهي مباركها حول المياه للشرب هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك.
وقرى النمل، وجوف الوادي ومجاري المياه، فعلى هذا الصلاة في الزورق تكره مع القدرة على الجدد وجواد الطرق بتشديد الدال، والحمامات ما عدا البيت المسمى بالمسلخ فإنه ليس بحمام لعدم الاشتقاق.
وتكره الفريضة في جوف الكعبة خاصة، ويستحب صلاة النوافل فيها.
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف، وإن كان في نهايته وجمله وعقوده يذهب إلى ما اخترناه وهو الصحيح لأنه إجماع الطائفة، ولا دليل على بطلان الصلاة ولا حظرها في الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة، والعنزة العصا التي لها زج حديد ولا تسمى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد وتكون قائمة مغروزة في الأرض هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه وبين الجهة التي يؤمها أو حجرا أو كومة بضم الكاف من تراب، وليس يقطع صلاته مرور انسان أو امرأة أو غيرها من الدواب معترضا لقبلته، وعليه أن يدرأ ذلك ما استطاع بالتسبيح والإشارة.
ويكره للرجل أن يصلى وامرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجبهته ولا يكون بينه وبينها عشرة أذرع على الصحيح من المذهب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك وبطلان الصلاتين وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في نهايته اعتمادا على خبر رواه عمار الساباطي، وعمار هذا فطحي المذهب كافر ملعون، والأول مذهب السيد المرتضى رحمه الله ذكره في مصباحه وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب لأن قواطع الصلاة مضبوطة قد ضبطها مشيخة الفقهاء بالعدد ومن جملتهم شيخنا أبو جعفر قد ضبط ذلك بالحصر ولم يذكر المسألة ولا تعرض لها وأي فقه ونظر