الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤ - الصفحة ٥٨٣
الشهادتين وإن أذن وأقمن وأخفتن كان في ذلك فضل. والرابع: أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين ويدعو إلى الصلاة دفعتين وإلى الفلاح مرتين وإلى خير العمل مرتين ويكبر مرتين ويهلل مرتين. والإقامة مثله إلا أنه ينقص من أولها التكبير مرتين ومن آخرها التهليل دفعة ويزاد قبل التكبير في آخرها " قد قامت الصلاة دفعتين "، فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا، وقد روي أكثر من ذلك والعمل على ما ذكرنا. والخامس: ينبغي أن يكون المؤذن قد اجتمع فيه ست خصال: العدالة والأمانة والمعرفة بالوقت والاضطلاع بالعمل وجهارة الصوت وحسنه استحبابا، و يجوز أن يؤذن ويقيم الصبي ويكره أن يؤذن الأعمى إلا أن يسدده غيره. والسادس: يشتمل على الواجب والمندوب والمحظور والمكروه.
فالواجب شئ واحد وهو الترتيب.
والمندوب في الأذان ثمانية: كونه متطهرا والقيام واستقبال القبلة والترتيل وترك إعراب أواخر الفصول والإفصاح بالحروف ورفع الصوت به على المأذنة، وفي البيت لنفي الأسقام عنه. وفي الإقامة كذلك إلا أن استقبال القبلة فيها واجب والحدر مندوب إليه بدل الترتيل.
والمحظور ثلاثة: التثويب وقول: الصلاة خير من النوم في أذان الغداة - إلا إذا أراد تنبيه قوم -، والكلام في خلال الإقامة بعد قوله: قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة من تقديم الإمام أو تسوية الصف.
والمكروه خمسة: الكلام في خلالهما - إلا ما ذكرنا -، وأن يؤذن أو يقيم ماشيا أو راكبا والالتواء بالبدن عن القبلة في حال الأذان والتأذين في الصومعة.
ومن شرط صحتهما دخول الوقت إلا في صلاة الغداة، فإنه يجوز تقديم الأذان فيها على الوقت ويستحب إعادته بعد دخول الوقت ويستحب فيه الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة وإتمام ما نقص المؤذن من فصولها في النفس وإعادة ما يسمع من الأذان في النفس، ويجوز الاقتصار على مرة مرة حالة الضرورات.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست