وأما قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت إلا عند تضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها، وهو ضربان: إما فاتته نسيانا أو تركها قصدا واعتمادا. فإن فاتته نسيانا وذكرها فوقتها حين يذكرها إلا عند تضيق وقت الفريضة فإن ذكرها وهو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة وإن قدم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل وإن لم يشتغل بالقضاء وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا.
وإذا ظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيها فحضر وقتها مصليا أجزأت فإن فرع منها قبل دخول وقتها أعاد، ويجوز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلى جماعة خمس صلوات - تصلي في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة حاضرة أو لم يتضيق وقتها - أولها صلاة الإحرام وثانيها ركعتا الطواف وثالثها صلاة الكسوف، فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها أو يجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة، ورابعها قضاء الفرائض وقد ذكرنا حكمها وخامسها صلاة الجنائز فإنه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة.
وأما قضاء النوافل فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة، ويستحب قضاء ما فات ليلا بالنهار وما فات نهارا بالليل ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد، فإن عجز عن قضاء النوافل وقدر على الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام فإن لم يقدر فعن نوافل كل يوم.
والأوقات التي يكره ابتداء النوافل فيها خمسة: بعد فريضة الغداة إلى أن تطلع الشمس وعند طلوعها وعند قيامها نصف النهار - إلا يوم الجمعة صلاة ركعتي الزوال - وبعد فريضة العصر وعند غروبها.
فصل: في بيان القبلة:
القبلة ضربان: قبلة مختار وقبلة مضطر.
فقبلة المختار: الكعبة لمن هو في المسجد الحرام مشاهدا لها أو في حكم المشاهد ولمن