إفساد الصلاة مجرى زيادة ركعة أو ركعتين لأن العلم بأن الزيادة تفسد الصلاة على كل حال، وليس كذلك العلم بتقديم السلام فكان الاحتياط فيما ذهبنا إليه على ما قلناه.
وأما ما يوجب التلافي فإن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة، وكذا إن سها عن قراءة السورة وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه، فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود ولم يرفع رأسه، وكذا الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة وكذا إن شك في التشهد كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
وأما ما يوجب الجبران فإن يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في السهو عن التشهد، ويلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام ولمن شك بين الأربع والخمس ولم سلم في غير موضعه ولم تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ويعارض من قال من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روي من طرقهم من قوله ص: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن المراد رفع الحكم لا رفع الفعل وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولقوله ص: فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يذكر الكلام، ولو كان حدثا يقطع الصلاة لذكره.
وسجدتا السهو بعد التسليم ليس فيهما قراءة ولا ركوع بل يقول في كل واحدة منهما:
بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم. ويعارض من قال أنهما قبل التسليم بما روي من طرقهم من قوله: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، وفي خبر آخر: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم.
وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود أو في