ووقوف الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم مع استواء المكان ووقوف الإمام بين الأساطين ووقوف المأموم بين الأساطين أو على موضع عال أو خارج المسجد مع مشاهدة الإمام أو حكمها وأن يحلق بالصف في الصلاة إذا أدرك الإمام في الركوع قبل الوصول إليه وأن يقف منفردا حتى يجئ من يقف معه والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض وفي غير المشدود ما لم يحل بينهما حائل والإمامة للأعمى إذا سدد وتقديم غير إمام المسجد إذا خيف فوات الوقت أو الفضل ومفارقة الإمام لعذر وإطالة الركوع للإمام إذا أحس بداخل وروي أنه مستحب واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث والاقتصار على تكبيرة الافتتاح إذا أدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت.
وأما ترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان: أحدهما يقف المأموم عن جانب الإمام والآخر يقف خلفه.
فالأول: إذا صلى رجلان جماعة وقف المأموم على يمين الإمام أو صلى قوم عراة أو زمنى صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم، ويقدم العراة إمامهم بركبتيه وركع وسجد بالإيماء والمأمومون يركعون ويسجدون، أو صلت النساء جماعة ووقفت التي تؤم بهن وسطهن.
والثاني: إذا صلى برجل وامرأة جماعة وقفت المرأة خلفه أو صلى رجال جماعة وقفوا خلف الإمام أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة وقف الرجال أولا خلف الإمام ثم العبيد ثم الصبيان ثم العراة جلوسا ثم الخناثى - إذا أشكل أمرها - ثم النساء، وإن وقف الرجال يمين الإمام جاز.
فصل: في بيان أحكام صلاة السفر:
السفر ثلاثة أضرب: معصية ومباح وطاعة.
فالسفر إذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال ولا إفطار الصوم، وإن كان مباحا أو طاعة لم يخل: إما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ أو لم يبلغ فإن لم يبلغ لم يخل: إما كان أربعة فراسخ فصاعدا أو لم يكن فإن لم يكن لم يقصر بحال وإن كان لم يخل: إما أراد الرجوع من يومه أو من غده أو لم يرد الرجوع كذلك، فإن أراد الرجوع من