الضرورة.
والثاني: إن أمكنه أن يدور مع السفينة دار، فإن لم يمكنه استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام وصلى إلى صدر السفينة. والثالث: لا يجوز للمفترض مختارا ويجوز حالة الضرورة. فإن أمكنه الاستقبال في جميع الأحوال لزم وإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام ثم صلى كيف أمكن ويجوز للمتنفل مختارا، والتوجه إلى القبلة في جميع الأحوال أفضل إذا أمكن. وإن استقبل بتكبيرة الإحرام مختارا وصلى الباقي حيث توجهت به الراحلة جاز. والرابع:
يصلى كيف شاء وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل.
فصل: في بيان ما يجوز فيه الصلاة:
اللباس ثلاثة أضرب: إما تجوز فيه الصلاة أو تكره أو لا تجوز فيه.
فالأول عشرة أشياء: القطن والكتان وكلما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات وجلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى وصوف كل ما يؤكل لحمه وشعره ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت والحواصل الخوارزمي والخز الخالص وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والإبريسم. وإنما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين: جواز التصرف فيه - إما بالملك أو الإباحة -، وكونه طاهرا من النجاسة.
والثاني أحد عشر شيئا: الثياب السود - سوى العمامة - والثوب الشاف والسنجاب وما يكون فوق جلد الثعلب والأرنب أو تحته يابسين والحرير المحض للنساء والعمامة إذا لم يكن لها حنك وشد الإزار فوق القميص والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل - وروي حظر ذلك -، واشتمال الصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يد واحدة ويطرحهما على منكب واحد مثل اليهود.
والثالث خمسة عشر شيئا: الثوب المغصوب مع العلم به مختارا والثوب النجس والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب -، والصوف والشعر والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه وجلود الميتة وإن كانت مدبوغة وجلود السباع وإن كانت مذكاة وشعورها والفنك والسمور - إلا حالة الاضطرار -، والخز المغشوش بوبر