الأرنب والثعلب والثوب المخلوط بذلك والقباء المشدود - إلا في حال الحرب -، واللثام في موضع السجود واللثام إذا منع القراءة.
وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان: أحدهما تكره فيه الصلاة، وهو سبعة أشياء: التكة والجورب والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب والأرنب، والشمشك والنعل السندية والتكة والجورب إذا لحقتهما نجاسة، وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك. والآخر لا تكره فيه الصلاة، وهو خمسة أشياء: الخفان والجرموقان إذا كان لهما ساق والتكة، والقلنسوة والجورب من غير ما ذكرناه.
فصل: في بيان ستر العورة:
عورة الرجال من السرة إلى الركبة، ويجب منها ستر السوءتين ويستحب ما بقي والركبة داخلة فيها. وعورة النساء جميع البدن، ويجب عليها ستره إلا موضع السجود إذا كانت حرة بالغة. والصبية والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ما سوى الرأس ويستحب لهن ستره. ويستحب للرجل الصلاة في إزار صفيق ورداء أو قميص ورداء، وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: مقنعة وقميص ودرع.
فصل: في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان:
تجوز الصلاة في كل مكان والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه أو لم يعرض ما يكره فيه الصلاة له مما يمنع، فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء: كونه مغصوبا أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة أو بجنبه أو قدامه تصلي امرأة.
والأمكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون: بيوت الغائط والأرض الوحلة وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما بالإيماء إذا اضطر إلى الصلاة فيها -، وبيوت النيران وبيوت المجوس اختيارا - وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء -، والحمام ومعطن الإبل وقرى النمل وبطن الوادي والأرض الرملة والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها وبيوت الخمر وجواد الطرق دون الظواهر وكل موضع بين يديه صور وتماثيل غير