الوقت، فإن علم ذلك وكان الوقت باقيا أعاد على كل حال. فصل: في بيان أحكام السهو:
إذا عرض للمصلي سهو في الصلاة وذكر أو غلب على ظنه ذلك لم يخل من أربعة أوجه: إما يمكن تلافيه في الحال أو بعده أو لا يمكن تلافيه وتبطل به الصلاة أو لا تبطل، وإن عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه: إما يوجب إعادة الصلاة أو يوجب التلافي أو لا يكون له حكم أو يوجب الاحتياط أو الجبران.
فالأول ثمانية أشياء: من نسي القراءة وذكر وهو قائم لم يركع قرأ، ومن نسي الركوع وذكر قائما، ومن نسي السجدتين، أو واحدة منهما وذكر جالسا، ومن نسي التشهد الأول وذكر جالسا، ومن نسي التشهد الثاني وذكر قبل التسليم ومن نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا أو تسبيح السجود وذكر جالسا.
والثاني أحد عشر شيئا: من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة. ومن نسي الركوع في واحدة من الأخريين وذكر بعد السجود لم يعتد بالسجود وقام وركع.
ومن ترك السجدتين في واحدة من الأخريين بعد الركوع لم يعتد به وبقيامه وقراءته وجلس وسجد. ومن نسي التشهد الأول وذكر في حال القيام قبل الركوع رجع فتشهد وقام وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضى بعد التسليم وجبر ذلك بسجدتي السهو. ومن نسي سجدة واحدة وذكر قبل الركوع قائما أو بعده فحكمه حكم من نسي التشهد في الحالين. ومن نسي سجدتين من الركعتين الأخريين وذكر بعد القيام فحكمه مثل حكم من نسي سجدة واحدة إلا أنه يجب أن يسجد لكل سجدة إذا قضى بعد التسليم سجدتي السهو. ومن جلس في الأولى من صلاة الغداة وتشهد وسلم ثم ذكر طرح جميع ذلك وقام وأتم صلاته ما لم يحدث أو لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم، وكذلك من سلم في الثانية من المغرب. ويتفرع على بعض هذه المسائل مسائل أحدها: من نسي ركوعا واحدا وذكر بعد السجود ولم يذكر موضعه أعاد الصلاة على قول من قال: كل سهو يلحق واحدة من