مغطاة أو نار في مجمرة أو قنديل معلق أو سلاح مشهر مختارا أو امرأة جالسة أو مصحف مفتوح يشتغل المصلي بالنظر فيه أو حائط تنز قبلته من بالوعة يبال فيها، ومرابط الدواب والحمير والبغال مختارا وبيت فيه مجوسي مختارا ووادي ضجنان والبيداء ووادي الشقرة وذات الصلاصل والمقابر - إلا إذا كان بين القبر وبين المصلي عن قدامه ويمينه ويساره عشر أذرع -، إلا عند قبور الأئمة ع فإنه يستحب الصلاة فيها ما لم يكن إلى القبور، والفريضة في جوف الكعبة دون النافلة فإنها تستحب.
فصل: في بيان ما يجوز السجود عليه:
الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها وعلى كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس بالعادة إلا الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة، إذا اجتمع فيه شرطان: الملك أو حكمه وكونه خاليا من النجاسة.
وما يسجد عليه أربعة أقسام: إما يستحب أو يحرم أو يكره أو يكون السجود عليه مطلقا.
فالأول شيئان: الألواح من التربة وخشب قبور الأئمة ع إن وجد ولم يتق.
والثاني: ما سوى الأرض وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا. والثالث: ما مسته النار من الآجر والخزف والقرطاس المكتوب إذا أبصره وأحسن القراءة. والرابع: الأرض والحجر والحصى وما ينبت منها مما ذكرناه.
فصل: في بيان الأذان والإقامة:
الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة والصلاة التي لا أذان لها ولا إقامة، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة ومن له أن يؤذن للناس، وشرائطهما.
فالأول: الصلوات الخمس فإنهما مندوب إليهما الرجال وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه بالقراءة وهما أوكد في صلاة الغداة، والمغرب منهما في غيرهما، وواجبان في صلاة الجماعة.
والثاني: ما عدا الصلوات الخمس. والثالث: الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن