بالقضاء الحق (1)، فلولا جواز المرافعة إلى حاكم الجور في الجملة لما كان موضوع لمسألة الشهادة أمامه بشئ من التغيير.
والجواب - بغض النظر عن ضعف سندها وابتلائها بالمعارض (2) الذي ينهى عن التدليس حتى أمام محكمة الجور، وإن كان المعارض أيضا ضعيفا -: أن هذه الروايات قد فرض فيها أصل المرافعة أمام قاضي الجور مفروغا عنه، فلعلها كانت في مورد العسر والحرج، أو في مورد كان الرفع إلى القاضي من قبل الطرف الآخر الذي هو غير ملتزم بحكم الشريعة بحرمة الرفع إلى قاضي الجور، فأصبح الطرف المقابل أمام أمر واقع، ووصلت النوبة إلى الشهادة وإلى التغيير في الشهادة لأجل إحقاق الحق.
الوجه الثاني - هو النقاش في أصل فرضية إطلاق يدل على النهي عن الترافع إلى قاضي الجور، ولو مع العجز عن الترافع إلى قاضي العدل، فإن روايات النهي عن ذلك بعضها صريح في الاختصاص بصورة إمكانية الرجوع إلى قاضي العدل كروايتي أبي بصير الماضيتين، وبعضها الآخر لا توجد فيه صراحة من هذا القبيل كمقبولة عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة، ولكن قد ذكر فيها فور النهي عن التحاكم عند قضاة الجور الإرشاد إلى التحاكم عند قضاة العدل مما قد يصلح للقرينية على عدم الإطلاق لفرض عدم إمكانية الرجوع إلى قاضي العدل، فإذا لم يتم الإطلاق رجعنا إلى أصالة الجواز، فإن كلامنا في جواز الرجوع إلى قاضي الجور لاستنقاذ الحق، لا في نفوذ قضائه.
إلا أنه قد يقال: لئن لم يتم إطلاق في الروايات لتحريم التحاكم عند قاضي