أحكامهم؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم " (1). وأظن أن المقصود بعلي بن محمد هو الهادي (عليه السلام) الذي كان علي بن مهزيار من أصحابه، لا أنه راو روى لعلي بن مهزيار عن الإمام (عليه السلام)، وعليه فالسند من أحمد بن محمد بن عيسى إلى الإمام (عليه السلام) تام، ولكن يبقى الضعف الموجود في بعض أسانيد الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى حيث نحتمل كون هذا الحديث بالسند الضعيف، إلا أن هذا معالج بنظرية التعويض. وأما من حيث الدلالة، فهذه أيضا أجنبية عن المقام، حيث إن ظاهرها السؤال عن أن نأخذ منهم وفق فقههم ما يأخذونه مناكما في الشفعة بالجوار والعصبة - على حد تعبير صاحب الجواهر (رحمه الله) (2) - على أن الحديث غير مختص بفرض عدم إمكانية الرجوع إلى قاضي العدل، إلا أن هذا سيعالج إن شاء الله بما سيأتي في ذيل الرواية الثالثة.
3 - ما عن علي بن فضال بسند تام قال: " قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) *؟ فكتب بخطه: الحكام القضاة، ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " (3). فيدل بالمفهوم على أنه إذا لم يكن قد علم أنه ظالم فهو معذور في أخذه لحقه عن هذا الطريق، وهذا الكلام يدل عرفا على جواز الترافع عنده.