بأجل لم يحل بعد، أو نحو ذلك مما لا يعترف به المدعي، وهذا الإقرار نافذ عندهم بلا إشكال.
وأما الإقرار الموصوف فالمقصود به عندهم هو الإقرار بما يدعيه المدعي مع إضافة وصف أو تعديل للواقعة المدعاة على خلاف الوصف الذي يدعيه، المدعي، كما لو ادعى المدعي دينا حالا وأقر الخصم بالدين، ولكن مع توصيفه بكونه مؤجلا إلى ما بعد سنتين، أو ادعى المدعي دينا مع الفائدة، وأقر الخصم بالدين بلا فائدة، أو ادعى المدعي بتعهد الخصم بأمر ما فقال الخصم: نعم، ولكنه كان مشروطا بالشرط الذي لم يتحقق، وما شابه ذلك.
وهنا أيضا لا إشكال لديهم في نفوذ الإقرار في الجملة، إلا أن الكلام يقع في أن الإقرار هل يجزأ هنا، أو لا؟ ومقصودهم بتجزئة الإقرار أن يأخذ المدعي المنكر بإقراره بأصل الدين أو التعهد، وينكر عليه الوصف أو الشرط، ويجعل على عاتق المنكر إثبات الوصف أو الشرط، ومقصودهم بعدم تجزئة الإقرار هو أن المدعي ليس له ذلك، بل هو مخير بين أمور ثلاثة:
1 - أن يقبل بكل الإقرار، فيثبت الدين المؤجل - مثلا - أو التعهد المشروط.
2 - أن يأخذ المنكر بإقراره بأصل الدين أو التعهد، ويأخذ على عاتقه إثبات عدم الوصف أو الشرط الذي ادعاه خصمه، ولا يكلف الخصم بإثبات ذلك.
3 - أن لا يرتب أثر القاطعية على هذا الإقرار، ويبقى مطالبا بإثبات أصل الدين، وتبقى للإقرار قيمة كونه قرينة من القرائن على ثبوت الدين من دون أن تكون له القاطعية التامة الثابتة للإقرار، وقد اختاروا في المقام عدم تجزئة الإقرار.
وأما الإقرار المركب فهو - على ما جاء في الوسيط للسنهوري، وفي رسالة الإثبات لأحمد نشأت - عبارة عما لو اعترف بالواقعة التي ادعاها المدعي، وأضاف