بمعناه الثابت له بالعلم واليقين، وهو حلف معتمد على العلم لا على الحكم الظاهري.
ومن قبيل رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال له رجل:
إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟
قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " (1).
وقد مضى البحث عن سند الحديث لدى البحث عن الشهادة اعتمادا على الظاهر، فراجع. كما أنه يعرف من بحثنا هناك مدى تمامية دلالة الحديث أيضا، فالحديث إنما دل على الحلف على الحكم الظاهري وهو معلوم لديه، فهو حلف معتمد على العلم لا على الظاهر، وليس المقصود به الحلف على الملكية الواقعية اعتمادا على الظاهر، لأن الإمام (عليه السلام) بصدد الاحتجاج مع السائل استشهد بجواز الحلف، والمفروض في الاستشهاد إنما هو الاستشهاد بشئ واضح مسبقا، والشئ الواضح مسبقا في المثال المذكور في الحديث إنما هو الحلف على الملكية الظاهرية، أما الحلف على الملكية الواقعية لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مثلا فليس أمرا واضحا صالحا للاستشهاد به في المقام من قبل الإمام (عليه السلام) في احتجاجه مع حفص بن غياث، ويشهد لذلك قوله (عليه السلام): " لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق "، فإن الذي أقام سوق المسلمين إنما هو الملكية الظاهرية لا الملكية الواقعية.
ولا بأس بأن نشير في نهاية هذا البحث إلى ما قد يفترض من استثناء مما